المحقق النراقي
12
مستند الشيعة
وبالثالث : رواية ابن الفضيل : عن الحياض يبال فيها ، قال : " لا بأس إدا غلب لون الماء لون البول " ( 1 ) . وبالطرفين : الصحيح المروي في البصائر : " جئت لتسأل عن الماء الراكد في البئر قال : فإذا لم يكن فيه تغيير أو ريح غالبة - قلت : فما التغيير ؟ قال : الصفرة - فتوضأ منه ، وكلما غلب عليه كثرة الماء فهو طاهر " ( 2 ) . واختصاص السؤال بالراكد من البئر بعد عموم الجواب غير ضائر . والثلاثة رواية أبي بصير : " عن الماء النقيع تبول فيه الدواب ، فقال : إن تغير الماء فلا تتوضأ منه ، وإن تغيره أبوالها فتوضأ منه ، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه " ( 3 ) . والنبوي المتواتر بتصريح العماني ( 4 ) ، المتفق على روايته بشهادة الحلي ( 6 ) : " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ ، إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه " ( 1 ) . والمرتضوي المروي في الدعائم : " وليس ينجسه شئ ما لم يتغير أوصافه ، طعمه ولونه وريحه " ( 7 ) . وفيه أيضا : " فإن كان قد تغير لذلك طعمه أو ريحه أو لونه فلا تشرب منه ولا تتوضأ ولا تتطهر منه " ( 8 ) .
--> ( 1 ) التهذيب 1 : 415 / 1311 ، الإستبصار 1 : 22 / 53 ، الوسائل 1 : 139 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 7 . ( 2 ) بصائر الدرجات : 238 / 13 ، الوسائل 1 : 161 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 11 وفيه بتفاوت . ( 3 ) التهذيب 1 : 40 / 111 ، الإستبصار 1 : 9 / 9 ، الوسائل 1 : 138 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 3 . ( 4 ) نقل عنه في المختلف : 2 . ( 5 ) السرائر 1 : 64 ( 6 ) بدائع الصنائع 1 : 71 ، وورد مؤداه في : سنن ابن ماجة 1 : 174 ، سنن الدارقطني 1 : 28 ، كنز العمال 9 : 395 . ( 7 ) الدعائم 1 : 112 ، البحار 77 : 20 / 13 ، المستدرك 1 : 188 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 1 ( بتفاوت يسير ) . ( 8 ) الدعائم 1 : 112 ، المستدرك 1 : 188 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 3 .